قالت دار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء اتفق على جواز المسح على الجورب ( الشَّرَاب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي
ـ فمَنْ ذَهَبَ إلى القول بعَدَمِ جوازِ المسحِ على الجوربين غيرِ المجلَّدين عَلَّلَ المنعَ بأنَّ الجورب لا يُسَمَّى خُفًّا فلا يأخذ حُكْمَه؛ ذلك لأنَّ المسح على الخفِّ رخصةٌ بالنصِّ؛ فوَجَبَ الاختصاصُ بما وَرَدَتْ فيه، وهو مذهبُ أبي حنيفة ـ رَجَعَ عنه ـ( ١) ومذهبُ مالكٍ
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم كما هو الجال في المسح على الخفين، موضحًا أن هذه المدة
الجواب: يكره ذلك فإن الأصل هو غسل القدمين فمن لبس خفيه لقصد سقوط الغسل لا لحاجته